فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1600

235 -ذكر في الحديث"أنه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على المنبر وَنَزَلَ القَهْقَرَي حَتَّى سَجَدَ فِي أصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخر صَلاَتِهِ" (ص 386)

قال الشيخ: أهل العلم يَنْهَوْن أن يصلي الإِمام على أرفع مما عليه المأموم وفِعْلُه - صلى الله عليه وسلم - هذا يحتمل أن يكون لأن الارتفاع كان يسيرًا. ويصلح أيضًا أن يقال: إنما منع هذا في أئمتنا لأنه ضرب من الكبر والترؤس وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم من هذا. وأشبه ما علل به في الحديث من أنه من فَعَلَهُ لِيعلمهم الصلاة، ونزوله عليه السلام القهقري لئلا يستدير القبلَة في الصلاة من غير ضرورة، وأما نزوله - صلى الله عليه وسلم - وصعوده وإن كان عملًا في الصلاة فإنه لمصلحة الصلاة فلم يكن له تأثير، وقد أجاز أهل العلم المشي لغسل الدم في الرعاف وإن كان في الصلاة.

236 - [77] - قول أبي قتادة:"رأيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يؤمّ النّاس وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب ابْنَة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاتِقِهِ"الحديث (ص 385) .

قال الشيخ -وفقه الله-: حمل ذلك أصحابنا على أنه في النافلة. وهذا الحديث ظاهره أنه كان في الفريضة لأن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة.

237 - [78] - قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّي فَلا يَبْصُقَ قِبَلَ وَجِهِهِ فَإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى" (ص 388) .

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا يُتأول على نحو ما ذكرنا في حديث السوداء، وَكَأنّ تلك الجهة علامة على أن قاصدها هو موحد وأنها علَم على

(77) بهامش (أ) "حمل الصبيان في الصلاة".

(78) بهامش (أ) "البصاق في القبلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت