فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1600

[البسيط]

تَكْفيه فَلْذةُ كَبد إن ألَمَّ بِهَا ... من الشِّواء ويُروى شربه الغُمَر

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"أحْسِنُوا المَلأَ"أي الخُلق. قال الفراء: أحسنوا إملاءكم، أي عَوْنَكُم من قولك: مَالأت فلانا، أي أعنته.

وقوله:"فَمَجّ في الغَزْلاَوَيْن العُلْيَاوَيْن"قال ابن ولاّد: العزلاء بالمد عزلاء المزادة، وهو موضع مخرج الماء منها، قال الهروي: هو فمها الأسفل. قال الشيخ: والذي في كتاب مسلم يؤيد ما ذكره ابن ولّاد.

وقوله:"فَهَدَى الله ذلِكَ الصِّرْم"قال يعقوب: الصِّرْم (بكسر الصاد) أبيات مجتمعة.

275 -قول عائشة -رضي الله عنها-:"فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن"الحديث (ص 478) .

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في القصر في السفر فقال إسماعيل القاضي: هو فرض. وقال ابن سحنون: القياس فيمن أتم في السفر أن يعيد أبدا. وقال غيرهما من الفقهاء: بل الفرض التخيير بين القصر أو الإِتمام.

واختلف هؤلاء: أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل، وهو قول الأبهري من أصحابنا وبلَّغه غيره من أصحابنا في الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعى: الإِتمام أفضل. ويحتج من قال: إن القصر فرض بحديث عائشة المتقدم ويصحح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن تريد بقولها:"فرضت الصلاة"أي قدرت ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإِيجاب، والفرض في اللغة يكون بمعنى التقدير. ويحتج لمن قال: إنه ليس بفرض بقول الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [156] ولا يقال في الجواب (*) : لا جناح عليكم أن تفعلوا.

(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها:"الواجب"، والله أعلم.

(156) النساء: 101. قوله {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} ورد في (أ) بدون فاء وكذلك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت