416 -وقوله:"مُخْدَجُ اليَدِ" (ص 747) .
أي ناقصها، ومُثْدَنُ اليد. ويقال أيضًا: مَثْدُون اليد، معناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثَنْدُوَةِ الثَّدْي. وكان أصله مُثْنَد اليد فقدمت الدال على النون كما قالوا: جَبذَ وجذب. وعَاثَ في الأرض وَعَثَا. والثَّنْدُوة مفتوحة الثاء بلا همزة فإذا ضُمَّتِ الثاء همزت.
417 -وقوله:"كَأنّها طُبْيُ شَاةٍ" (ص 749) أي ضَرْع شاة.
قال الشيخ: الطُّبْي للشاة استعارة وإنما الطبي للكلاب وسائر السباع. قال أبو عبيد في مصنفه: ولذوات الحافر أيضًا. قال غيره: والضرع للشاة والبقرة والخِلْف للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف أيضًا. قال الهروي: يقال في ذات [79] الخف والظلف خِلف وَضَرْعٌ.
وقوله:"وَأغَارُوا في سَرْح النَّاس"السرح والسارحة الإِبل والغنم.
وقوله:"فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهم"، قال الهروي في باب الواو مع الحاء المهملة: وَحَّشُوا برماحهم، أي رموا برماحهم. قال: ومنه الذي في حديث آخر:"فوَحَّشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا".
وقوله:"وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ"أي داخلوهم بها.
418 -في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم:"وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أنِّي أخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا" (ص 752) .
قال الشيخ: هذا فيه دليل على أن المال وإن كان الأقلُّ منه [80] حرامًا
(79) "ذات"زيادة من (ب) .
(80) في (ج) "فيه".