فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1600

قال الشيخ: أبو حنيفة يشترط في وجوب الحج على المرأة وجودَ ذي محرم، والشافعي يشترط ذلك أو امرأة واحدة تحج معها. ومالك لا يشترط شيئًا من ذلك. وسبب الخلاف [149] معارضةُ عموم الآية بهذا الخبر فعموم الآية قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ} [150] يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم. والحديث يخصص ذلك فمن خصص الآية به اشترط المَحْرَم ومن لم يخصصها لم يشترط. وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويؤيد مذهبه أيضًا أن يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم يكن ذو محرم لمَّا كان سفرًا واجبًا فكذلك الحج. وقد ينفصَل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا تحلّ ويخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج. وأيضًا فإن الحج. مختلف فيه: هل هو على الفور أو التراخي؟

525 -قوله:"أعْجَبْنَنِي [151] وآنَقْنَنِي" (ص 976) .

معنى آنقنني، أي أعجبنَنِي [152] . وإنما جاز تكرار المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرًا للبيان والتأكيد قال الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [153] والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [154] ، والطيب هاهنا الحلال، وينشد للحطيئة [155] :

(149) "الخلاف"خرم في (أ) .

(150) من آية (97) البقرة.

(151) في (ج) "أعجبني".

(152) في (ج) "أي"ساقطة، وفي (د) "قيل أعجبني".

(153) (157) البقرة.

(154) (69) الأنفال.

(155) "للحطيئة"ساقط من (أ) ،"والبيت من قصيدة للحطيئة"كما في بقية النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت