فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1600

به ويحلّل الرَّبِيبة إذَا لَم تكن في الحِجر) [7] . وهكذا وقع في هذا الحديث (وذكر الحجر في هذا الحديث) [8] يُؤَكِّدُ عنده ما قال.

602 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُحرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَان"وفي بعض طرقه:"الإمْلاَجَةُ وَالإِملاَجَتَانِ" (ص 1073) .

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قَلَّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (والمصة توجب تسمية المرضعة أمًّا من الرضاعة. وقَدْ قالوا في الجواب عن هذا: إنما يكون ما قلتموه دليلًا لو كان صيغة اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، فيثبت كونها أُمًّا بما قال من الرضاعة. قلنا: مفهوم الكلام: وأمّهاتكم اللاَّتي أرضعنكم) [9] لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود [10] هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق الحكم بما يسمّى رضاعا.

وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث. وقد نص فيه على سقوط الحرمة بالرضعة والرضعتين ويقول: لو سلمت [11] كون القرآن ظاهرًا فيما قلتم لكان هذا مبينا له وبيان السنّة أحق أن يُتبع.

وقد وَقَع في بعض الأحاديث:"إنّما الرَّضَاع ما فتق الأمعاء"ووقع:"ما أنشز اللحم"بالراء والزاي، فبالرَّاء معناه: شدّهُ وأنماه، وأنشر الله الميت أي أحياه. وبالزاي معناه: زاد فيه وعظمه، مأخوذ من النشز،

(7) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.

(8) كذلك ما بين القوسين في (أ) بالهامش.

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(10) في (د) "فيرجع".

(11) في (ج) "إن سلمت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت