امْرَأةٍ جَهِلَتْ أو نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ. قال الله تعَالى ذكره {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية [58] .
وفي بعض طرقه:"أمّا معَاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وأمَّا أبُو جَهْمٍ فَرَجُل ضَرّاب لِلنِّساء".
(وفي بعض طرقه:"أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ خَيْر فِي أنْ تذْكُرَ هَذَا الحديث") [59] .
وفي بعض طرقه:"يَا رَسُولَ الله طَلَّقَنِي ثَلاَئًا وَأخَافُ أنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأمَرَهَا - صلى الله عليه وسلم - فَتَحَوَّلَتْ" (ص 1114) إلى (1121) .
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في المطلقة البائِن الحائل [60] هل لها السكنى والنفقة؟ فقال بعضهم: لها السكنى والنفقة. وقد ذكره مسلم عن عمر، وهو قول أبي حنيفة، وق آخرون: لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن عباس وأحمد. وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة لها وهو مذهب مالك.
فأمَّا من أثبت لها السكنى والنفقة فتعلق بقول الله جلَّ ذكره {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [61] . وأما النفقة فإنها محبوسة عليه. وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وقول عمر:"لا ندع كتاب ربّنا". فالذي يظهر في كتاب ربنا
(58) (1) الطلاق.
(59) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(60) في (ج) "غير الحامل"، والحائل كما جاء هنا هي غير الحَامِل.
(61) (6) الطلاق.