والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإِسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عُمَر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نُعَيْم ابن أبي هند وعبد الملك بن عُمير ومنصور وغيرهم عن ربْعي بن حراش [15] عن حذيفة قالوا في آخر الحديث:"فقال عقبة بن عمر [16] وأبو مسعود". وهذه الأحاديث خرّجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عُمَيْر.
679 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"مطْل الغَنيّ ظُلْمٌ وَإذَا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ" (ص 1197) .
قال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:
أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟
والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟
والثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟
فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يُجْبَر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.
وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوُجوب أم الندب؟ وأكد مَذْهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم"ولأنَّ أحَدًا لا يجبر على
(15) في (ج) "ربعي بن حراش"كما تقدّم، و"خراش"هو ما في الأصول.
(16) في (ج) "عقبة بن عَمْرو".