686 -وقوله:"وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ" (ص 1208) . بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف في اللغة بمعنى النّقصان وهو من الأضداد.
687 -خرّج مسلم في باب أكل الربا حديثًا عن جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم فحدثنا عن عَلقمة (هكذا في نسخة ابن ماهان، وأما عند الجُلُودي فعن جرير عن مغيرة قال: سَأل شِبَاكٌ إبراهيم فحدثنا عن علقمة) [35] فجعل السائل هو شِباك. وفي رواية أبي العلاء أن السائل هو المغيرة (ص 1218) .
وشباك هذا هو ضَبِيّ كوفي مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي.
688 -ذكر:"أنه أتى - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِخَيْبَر بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهْيَ مِنَ المَغَانِمِ تُبَاع فَأمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِالذَّهَبِ الذي في القِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثم قال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوزن". وفي بعض طرقه:"اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دينارا [36] فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فذكرت ذَلِكَ للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تُباع حتّى تُفَصَّلَ" (ص 1213) .
قال الشيخ: مذهب مالك أن الذهب إذا كان مَعَهُ سلعة [37] فلا يجوز بيعهما بذهب، وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعهما بفضة لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد [38] جميع أجْزَائه مقابلة للذهب والسلعة فلم يقع التماثل ولا بَيْعُ الذهب بمثله سواء بسواء (لكنَّ
(35) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(36) في أصول مسلم"باثني عشر دينارا".
(37) في (ج) "إذا كانت معه سلعة".
(38) في (ج) "للمنفرد".