بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يُقبض السّلمُ ونحوه [113] في البلد بعينه.
696 -خرّج مسلم في هذا الباب:"حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن علية، قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم. وفي روايتنا عن الجُلُودي [114] ابن عيينة (بدل ابن علية") [115] والصواب رواية أبي العلاء. ومن تأمل الباب بَان ذلك له (ص 1227) .
697 -قوله:"إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطىء"فقيل لسعيد بن المسيب: إنّك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" (ص 1227) ."
قال الشيخ -وفقه الله-: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أضرّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.
فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سعر البلد ويُضر بالمسلمين [116] منع المحتكر من شرائه نظرًا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه [117] إذا احتيج إلى طعام رجل واضطرّ الناس إليه ألزم بَيْعَه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.
(113) "ونحوه"ساقطة من (أ) .
(114) في (ج) شكل"الجَلودي"بفتح الجيم.
(115) ما بين القوسين ساقط من (ج) .
(116) في (أ) "بالناس".
(117) "أنه"ساقطة من (ج) .