وقد هرَب هذا وقتلوه بعد هروبه ولم يأُمرهم -عليه السلام- بديته. وقد وقع في غير كتاب مسلم"هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ"وفي بعض طرقه في غير كتاب مسلم:"فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إلَى النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي وَغَرَّونِي مِنْ نَفْسِي وَأخْبَرُونِي أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - غير قَاِتلِي فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إلَى النَّبيء - صلى الله عليه وسلم -، قال: فَهَلاَّ [4] تَرَكْتُمُ الَّرجُلَ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأما ترك حَدًّ فلا". وعند أبي داود:"ألاَ تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أنظر في شأنه". وعنده:"هَلاَّ تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه". فقد صرح في بعض هذه الطرق أنه لا يترك الحد.
763 -وقوله:"نَبِيبٌ كَنَبِيب التَّيْسِ يَمْنَحُ إحْدَاهُنَّ الكُثْبَةَ" (ص 1310) .
له نبيب التَّيْسِ: صوته عند السَّفاد. ويمنحُ: يُعطي، والكُثبة: القليل من اللَّبن. قال أبو عبيد: وكذلك من غير اللَّبن، وكل ما جمعتَه من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا فهو كُثْبة، والجمع كُثَب، وقد كَثَبْتُه أكثُبُهُ، أيْ جَمَعْتُهُ.
764 -وقوله:"فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى سَكَتَ" (ص1320) .
يعني: مات. قال الشاعر: [الكامل]
ولَقَدْ شَفَى نَفسِي وَأبْرَأ دَاءَهَا ... أخْذُ الرَّجَالِ بحِلْقِهِ حَتَّى سَكَتْ
765 -قوله:"أشَرِبَ خَمْرًَا؟ فَقَامَ [5] رَجُل فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجدْ مِنْةُ ريح خَمْرٍ" (ص 1321) .
قال بعض الناس: فيه دلالة عَلَى أنّ طلاق السكران لا يلزمه.
(4) في (ب) و (ج) "هَلاَّ".
(5) في (ب) "فقام إليه".