فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 249

ولا يصحُّ تصرُّف أحدهما في المبيع أو ثَمَنِه المُعيّنِ زَمَنُه بلا إِذْنِ الآخر لغير تجربة، إلا عتق مشترٍ فينفذ [1] مع التحريم.

وتصرّفُ مشترٍ فسخٌ لخياره لا بائع [2] ، ومن مَات منهما بطل خيارُه.

الثالث: إذا غُبِنَ [3] في البيع [4] غَبْنًا خَارجًا عن عاد؛: بزيادة ناجشٍ، ولمسترسل [5] ، وفي تلقّي ركبان.

الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتَصْرِيَةِ لبن في ضَرعٍ ونحوه، ويردّ مع مُصرّاة بدل اللبن صاعَ تمر.

الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو فقدهما، وحَوَلٍ أو [6] قَرَعٍ، وعَثْرَةِ مركوبٍ، وزنى مَنْ له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشهِ ونحوه، فإذا علمه مشترٍ خُيّر بين إمساك مع أَرْش [7] ، أو رَدِّ وأخذِ ما دفع مِنْ ثَمَن.

(1) قوله:"فينفذ"ليس في (ب) .

(2) قال المصنف في:"الروض المربع" (6/ 141) :"وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع". وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعًا.

(3) في (أ) :"عين".

(4) في (ب) و (ج) :"المبيع".

(5) المسترسل: هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس.

(6) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ:"و".

(7) الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًا.

(8) في (ج) :"تغيب".

(9) قوله:"فكسره"ليس في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت