فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 249

مَعَه أرش عيبه أو كَسْرِه، بخلاف نحو بيض دجاج يجده [1] فاسدًا فيرجع بكل ثمنه [2] .

وخياره مُتَرَاخ [3] ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا [إلى] [4] رضا رفيقه.

وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبُ مع احتمالٍ، فقولُ مشترٍ بيمينه [5] ، فإن لم يحتمل إلا قولَ [6] أحدهما قُبل [7] بلا يمين.

السادس: خيارٌ في البيع بتخبير [8] الثمن، إذا اشتراه ممن [9] لا تقبل شهادتهُ له، أو بأكثر مِنْ ثمنه حيلة، أو لرغبةٍ تخصّه، أو باع بَعْض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبيّن ذلك في إخباره [10] بثمنه فلمشترٍ [11] الخيار بين ردٍ وإمساك.

وأما بيع المُرَابَحَة ونحوه إذا بان خلافُ إخبارِه سَقَطَ [12] زائدٌ وقسطه من

(1) في (ج) :"يجد".

(2) وذلك لأن بيض الدجاج لا يُنتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلًا.

(3) في (ج) :"متأخر".

(4) زيادة من (ج) .

(5) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.

(6) في (ب) :"الأقوال"!!

(7) قوله:"قبل"ليس في (ب) و (ج) .

(8) أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائعُ المشتريَ برأس المال، وتُسمّى: بيوع الأمانات.

(9) في (أ) و (ب) :"من".

(10) في (ب) و (ج) :"إخبار".

(11) في (ج) :"فللمشتر".

(12) قال في:"هداية الراغب" (2/ 450) :"وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت