فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 249

ويجبُ قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ فورًا مُرتبًا إلَّا إذا نَسيه أو خَشي خروجَ وقتِ اختيارٍ [1] .

ومنها: سترُ العورة، فيجبُ بما لا يَصِفُ البشرةَ.

وعورةُ رَجُل وأَمَةٍ: ما بين سُرَّة ورُكبة، والحرَّة البالغةُ: كلُّها عورةٌ في الصلاة إلا وجهَها.

وسُنَّ [2] صلاةُ رجل في ثَوبين، ويُجزئُه في نفلٍ سترُ عَورته، وفي فرضٍ سترُها مع أحدِ عَاتِقيه [3] ، وصلاتُها في قميصٍ وخمارٍ وَمِلحفةٍ، ويُجزئ سترُ عَورتها.

وإنِ انكشفَ بعضُ عورةٍ، وفَحُشَ وطال أو صلَّى في ثوبٍ محرَّم عليه أو نجسٍ: أعادَ، ويُصلي في حريرٍ لعدمٍ [4] ، ومَنْ حُبس بنَجسٍ [5] ولا يُعيد.

ومَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرته ستَرَهَا، وإلَّا فَالفرجينِ، فإنْ كَفى أَحَدَهما فَالدُّبرُ أَوْلى، ويُصلي جَالسًا نَدْبًا يُومئ [6] ، ومَنْ أُعِيرَ ستْرةً قَبِلها.

وتصلي العراةُ جَمَاعةً وإمامُهم وسطًا وجوبًا، وكلُّ نوعٍ وحده [7] .

ويُصلِّي عارٍ قاعدًا بِالإيماء نَدبًا، وإنْ وجدَ سُترةً قريبةً فِي الصَّلاةِ سَترَ

(1) في (ج) :"اختياره".

(2) في (أ) :"ويسن".

(3) في (ب) :"وفي فرض ستر أحد عاتقيه".

(4) أي: لعدم ثوب غير الحرير.

(5) أي: حُبس بمكان نجس.

(6) في (ج) "ويومئ".

(7) أي: الرجال على حدة، والنساء على حدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت