وبَنى وإلَّا ابْتدأ [1] .
ويُكْره في صلاةٍ: سَدلٌ [2] ، واشتمالُ الصَّماءِ [3] ، وتغطيةُ وجهٍ، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنفٍ، ولفُّ كُمٍّ، وشدُّ وَسطٍ كزِنَّارٍ [4] .
وتحرمُ: خُيلاءُ في ثوبٍ وغيره، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرشٍ وتوسُّدٍ، وعلى ذَكَرٍ ما غالبه حريرٌ ظُهورًا، و [5] مَنسوجٌ بذهبٍ أو فضةٍ قبلَ اسْتحالةٍ [6] .
ويباحُ ما سُدِّي بِإِبْريسم وَأُلحمَ بِغيرهِ، وَخَالصٌ لحكَّةٍ وحرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ، وَحَشوٍ وعَلَمِ ثَوبٍ [7] ورِقاعٍ وسَجفٍ [8] لا فوقَ أَرْبعَ أَصابعٍ مَضْمومةٍ.
(1) ابتدأ، أي: يقطع صلاته، ويبدأ الصلاة من جديد.
(2) السدل هو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الأخرى، قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 320) :"هو أن يلتحف بثوبه، ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك". اهـ.
وقيل: هو الإسبال. وانظر:"تحفة الأحوذي شرح الترمذي" (2/ 393) ، و"فيض القدير"، للمناوي (6/ 387 - 388) .
(3) اشتمال الصماء: أن يجلل الرجل جسمه كله بالثوب دون أن يترك ليديه أو رجليه منفذًا يخرجها منه.
(4) الزِّنَّار: خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم.
(5) في (ب) و (ج) :"أو".
(6) أي: قبل أن يتحوَّل من حالة الذهب والفضة إلى حالةٍ أخرى بسبب النار ونحوها.
(7) عَلَم الثوب: رسم الثوب، وعلمه: رقمه في أطرافه، وقد أَعْلَمَه: جعل فيه علامةً. انظر:"لسان العرب" (12/ 420) .
(8) السَّجَفُ: الستر، هذا هو الأصل ثم استُعير لما يُركَّب على حواشي الثوب. انظر:"تاج العروس" (12/ 262) .