الصفحة 12 من 784

6)عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم - فليغسله سبعًا ) رواه البخاري

ولمسلم: ( أولاهن بالتراب ) .

وله في حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب ) رواه مسلم

الكلب يشمل جميع الكلاب سواء كلاب الصيد المعلمة أو غيرها .

وجوب غسل نجاسته سبع مرات وهذا مذهب كثير من العلماء لقوله ( . . . فليغسله . . . ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .

وجوب التتريب في غسل نجاسة الكلب وهذا مذهب أكثر العلماء .

والأفضل أن تكون الغسلة بالتراب الأولى .

-لرواية مسلم ( أولاهن ) لأنها أصح إسنادًا وأكثر رواة .

-أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي غسلة تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:"لان الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهر ونظافة".

أنه لابد من التراب فلا يقوم غير التراب مقامه لأنه هو الذي ورد به النص ، ولأنه أحد الطهورين ، اختار بعض العلماء أنه يقوم غير التراب مقامه من الصابون والاشنان ، قالوا: إنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه .

والراجح الأول .

ذهب بعض العلماء إلى أن الخنزير يقاس على الكلب فيغسل سبع مرات ، قالوا: لأن النص ورد في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ منه

لكن هذا القول ضعيف ، والصحيح: أنه لا يقاس الخنزير على الكلب لأمرين:

لأن النص ورد في الكلب

أن الخنزير كان موجود على عهد الرسول ز ومذكور في القرآن ويعرفه الرسول ز ولم يرد الحاقه بالكلب .

فوائد:

يحرم اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت