فهرس الكتاب
وشرعًا: التعبد لله للإعلام بدخول وقت الصلاة .
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى: { وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا } .
وقال سبحانه: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } .
ومن السنة أحاديث كثيرة:
مثل حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه .
وأجمع العلماء على مشروعية الأذان .
لكن اختلف في حكمه:
فقيل: سنة وقيل: واجب . وقيل: فرض كفاية
وهذا القول الأخير هو الراجح .
لأن الأوامر التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان تحقق بأن يؤذن البعض .
وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) رواه البخاري .
وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون ) رواه مسلم .
اختلف في معنى ( أطول الناس أعناقًا ) :
قيل: أكثر الناس تشوقًا إلى رحمة الله .
وقيل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق .
وقيل: معناه أكثر أتباعًا .
فرض الأذان في السنة الأولى من الهجرة .
ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . وقال: " وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع قبل الهجرة ، ولكن لا يصح شيء من هذه الأحاديث " . فتح الباري [ 2 / 94 ]
اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم الإمامة:
القول الأول: الأذان أفضل:
وهو قول الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
لحديث ( أطول الناس أعناقًا . . . ) .
وحديث ( لا يسمع صوت المؤذن . . . ) .
القول الثاني: الإمامة أفضل:
وبه قال الحنفية والمالكية .