الصفحة 146 من 784

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا جاء إنسان إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده منفردًا في الصف ولا حرج عليه ، لأن الله يقول { فاتقوا الله ما استطعتم } وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة " .

في هذا الحديث دليل على أن المنفرد إذا صلى مع إمامه ، فإنه لا يشرع للإمام أن يتقدم قليلًا .

فقول بعض العلماء أنه يسن للإمام أن يتقدم قليلًا قول غير صحيح .

أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه .

السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من وراءه وليس من الأمام .

جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها .

مشروعية صلاة الليل واستحبابها .

صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ .

جواز أن يبيت الإنسان عند محارمه .

جواز قراءة القرآن للمحدث ، قال النووي هذا بإجماع المسلمين .

انتهى الدرس الثامن والأربعون

8/7/1425هـ

باب الإمامة

مقدمة

الإمامة في اللغة: من الأم وهو القصد

وتطلق في الشرع على عدة معان:

الإمامة الكبرى: وهي الخلافة أو الملك .

الإمامة الصغرى: وهي إمامة الصلاة .

العالم المقتدى به .

والمراد بها هنا إمامة الصلاة وما يلزم الإمام والمأموم .

أولى الناس بالإمامة:

أولى الناس بالإمامة الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأقدم إسلامًا ، ثم الأكبر سنًا ، ثم قرعة .

لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء فأقدمهم سنًا ) رواه مسلم .

المراد بالأقرأ: الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها .

أقدم هجرة: أي لو كانا مسلمين ولكنهما في بلاد الكفر فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلاد الإسلام ، فالمقدم الأسبق هجرة لأنه أسبق في الخير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت