فهرس الكتاب
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا جاء إنسان إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده منفردًا في الصف ولا حرج عليه ، لأن الله يقول { فاتقوا الله ما استطعتم } وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة " .
في هذا الحديث دليل على أن المنفرد إذا صلى مع إمامه ، فإنه لا يشرع للإمام أن يتقدم قليلًا .
فقول بعض العلماء أنه يسن للإمام أن يتقدم قليلًا قول غير صحيح .
أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه .
السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من وراءه وليس من الأمام .
جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها .
مشروعية صلاة الليل واستحبابها .
صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ .
جواز أن يبيت الإنسان عند محارمه .
جواز قراءة القرآن للمحدث ، قال النووي هذا بإجماع المسلمين .
انتهى الدرس الثامن والأربعون
8/7/1425هـ
باب الإمامة
مقدمة
الإمامة في اللغة: من الأم وهو القصد
وتطلق في الشرع على عدة معان:
الإمامة الكبرى: وهي الخلافة أو الملك .
الإمامة الصغرى: وهي إمامة الصلاة .
العالم المقتدى به .
والمراد بها هنا إمامة الصلاة وما يلزم الإمام والمأموم .
أولى الناس بالإمامة:
أولى الناس بالإمامة الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأقدم إسلامًا ، ثم الأكبر سنًا ، ثم قرعة .
لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء فأقدمهم سنًا ) رواه مسلم .
المراد بالأقرأ: الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها .
أقدم هجرة: أي لو كانا مسلمين ولكنهما في بلاد الكفر فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلاد الإسلام ، فالمقدم الأسبق هجرة لأنه أسبق في الخير .