الصفحة 167 من 784

وهذا مذهب جمهور العلماء . واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرها للمسيء في صلاته .

القول الثاني: أنها واجبة .

وهذا مذهب أحمد وفقهاء الحديث

لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( وإذا كبر فكبروا ) .

أنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن .

وهذا القول هو الصحيح .

فائدة: تكبيرات الانتقال واجبة كما سبق على القول الراجح ، لكن يستثنى:

تكبيرة الإحرام فهي ركن إجماعًا .

التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة .

تكبيرات الجنازة فهي أركان .

تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكعًا فإنها سنة .

فائدة: أن تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين لايبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد .

لا يشترط استيعاب ما بين الركنين لأن في ذلك مشقة ، فالمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين .

أن الإمام يجمع بين التسميع ( سمع الله لمن حمده ) والتحميد ( ربنا ولك الحمد ) .

وكذلك المنفرد .

واختلف العلماء في المأموم وسبقت المسألة أن الراجح أن المأموم يقتصر على التحميد ( ربنا ولك الحمد ) .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ) .

اختلف العلماء هل يجب على الإمام أن يُسمع من خلفه بالتكبير ؟

قيل: يستحب .

وقيل: يجب ، وهذا القول هو الصحيح .

لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت