ويدل لذلك حديث علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء قال ( ومسح برأسه واحدة ) . رواه أبو داود
وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ( أن أعرابيًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا ومسح رأسه وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ) . رواه أبو داود
وجاء عند سعيد بن منصور زيادة ( ومسح برأسه واحدة ) .
جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ .
الأصل في الأواني الحل .
لقوله تعالي: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا } .
فكل إناء طاهر كالخشب والصفر والحديد مباح اتخاذه واستعماله .
فجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه:
(أغتسل من جفنة ) . رواه أبو داود والجفنة: القصعة .
( وتوضأ من تور صفر ) . رواه البخاري
( وتوضأ من قربة ) متفق عليه
( وتوضأ من إداوة ) متفق عليه الإداوة: إناء صغير من حله .
لكن يستثنى: آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب بهما .
لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . متفق عليه
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . متفق عليه
فوائد:
الدعاء الذي يقال بعد الوضوء:
عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ) . رواه مسلم
زاد الترمذي: ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) .
أو يقول: