فهرس الكتاب
والأصل أن التشهدين ( الأول والثاني ) كليهما فرض لكن التشهد الأول تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجبره بسجود سهو علم بذلك أنه من الواجبات ويبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنًا .
عاشرًا: الصلاة على النبي فيه . فقد اختلف العلماء هل هي ركن أم واجب أم سنة ؟
القول الأول: أنها ركن .
وهذا هو المشهور من المذهب .
لقوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . } .
والآية عامة والصلاة على النبي في الصلاة أولى كما ذكر ذلك الشافعي واحتج بها على الوجوب .
أن الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك . قال: ( قولوا اللهم صل على محمد ) . والأمر للوجوب .
القول الثاني: أنها واجب .
للحديث السابق: ( قولوا اللهم صل على محمد ) .
وهذا محتمل للإيجاب وللإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنًا ولا تصح الصلاة إلا به من هذا الاحتمال .
القول الثالث: أنها مستحبة .
وهذا قول أكثر العلماء: مالك وأبي حنيفة واختاره ابن المنذر .
لحديث الباب حيث لم يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقياسًا على التشهد الأول .
والراجح القول الثاني أنها واجبة .
الحادي عشر: الترتيب .
قيام ثم ركوع .
لحديث الباب لأن النبي علم المسيء في صلاته الصلاة لقوله ( ثم . . . ثم . . . ) وثم تدل على الترتيب
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على الترتيب .
الثاني عشر: التسليم .
لحديث عائشة رض الله عنها: ( كان النبي يختم بالتسليم ) .
انتهى الدرس الستون 7/ 9 / 1425هـ
بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ
98 -عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ).
معاني الكلمات: