الصفحة 180 من 784

والأصل أن التشهدين ( الأول والثاني ) كليهما فرض لكن التشهد الأول تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجبره بسجود سهو علم بذلك أنه من الواجبات ويبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنًا .

عاشرًا: الصلاة على النبي فيه . فقد اختلف العلماء هل هي ركن أم واجب أم سنة ؟

القول الأول: أنها ركن .

وهذا هو المشهور من المذهب .

لقوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . } .

والآية عامة والصلاة على النبي في الصلاة أولى كما ذكر ذلك الشافعي واحتج بها على الوجوب .

أن الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك . قال: ( قولوا اللهم صل على محمد ) . والأمر للوجوب .

القول الثاني: أنها واجب .

للحديث السابق: ( قولوا اللهم صل على محمد ) .

وهذا محتمل للإيجاب وللإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنًا ولا تصح الصلاة إلا به من هذا الاحتمال .

القول الثالث: أنها مستحبة .

وهذا قول أكثر العلماء: مالك وأبي حنيفة واختاره ابن المنذر .

لحديث الباب حيث لم يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وقياسًا على التشهد الأول .

والراجح القول الثاني أنها واجبة .

الحادي عشر: الترتيب .

قيام ثم ركوع .

لحديث الباب لأن النبي علم المسيء في صلاته الصلاة لقوله ( ثم . . . ثم . . . ) وثم تدل على الترتيب

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على الترتيب .

الثاني عشر: التسليم .

لحديث عائشة رض الله عنها: ( كان النبي يختم بالتسليم ) .

انتهى الدرس الستون 7/ 9 / 1425هـ

بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

98 -عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ).

معاني الكلمات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت