فهرس الكتاب
فإنها عامة ، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها ، والخاص مقدم على العام .
متى تسقط الفاتحة:
تسقط في حق المأموم إذا أدرك إمامه راكعًا .
لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري: ( أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد ) .
ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءة ، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمر بإعادة الركعة .
أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: ( ... ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ... ) .
من أسماء الفاتحة:
أولًا: الفاتحة .
لأن الكتاب فتح بها .
ولحديث الباب .
ثانيًا: أم الكتاب .
ففي حديث أبي سعيد: ( ... وما رقيت إلا بأم الكتاب ) .
ثالثًا: أم القرآن .
قال - صلى الله عليه وسلم -: ( أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) .
رابعًا: الحمد لله ، أو الحمد لله رب العالمين .
لقول أنس: ( صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ) .
خامسًا: الصلاة .
قال - صلى الله عليه وسلم -: ( قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ، ولعبدي ما قال ... ) .
سادسًا: الرقية .
لأن أبا سعيد رقا بها .
سابعًا: الشافية .
لأن اللديغ شفي بها بإذن الله .