الصفحة 182 من 784

فإنها عامة ، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها ، والخاص مقدم على العام .

متى تسقط الفاتحة:

تسقط في حق المأموم إذا أدرك إمامه راكعًا .

لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري: ( أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد ) .

ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءة ، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمر بإعادة الركعة .

أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: ( ... ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ... ) .

من أسماء الفاتحة:

أولًا: الفاتحة .

لأن الكتاب فتح بها .

ولحديث الباب .

ثانيًا: أم الكتاب .

ففي حديث أبي سعيد: ( ... وما رقيت إلا بأم الكتاب ) .

ثالثًا: أم القرآن .

قال - صلى الله عليه وسلم -: ( أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) .

رابعًا: الحمد لله ، أو الحمد لله رب العالمين .

لقول أنس: ( صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ) .

خامسًا: الصلاة .

قال - صلى الله عليه وسلم -: ( قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ، ولعبدي ما قال ... ) .

سادسًا: الرقية .

لأن أبا سعيد رقا بها .

سابعًا: الشافية .

لأن اللديغ شفي بها بإذن الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت