الصفحة 207 من 784

-حديث عبد الله بن بسر: ( أن رجلًا جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فتخطى رقاب الناس ، فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت ) . رواه أبو داود

آذيت: بتخطيك . آنيت: تأخرت .

-ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: ( كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ويخرجون ولا يصلون )

وهذا القول هو الصحيح .

أن من دخل المسجد ، ولم يرد الجلوس ، فلا يشرع له أن يصلي تحية المسجد ، كمن دخل مارًا أو ليعمل عملًا وهو واقف ، فالصحيح أن الأمر معلق بالجلوس .

قوله: ( إذا دخل أحدكم المسجد ) عام يشمل جميع المساجد ، حتى المسجد الحرام لمن دخله وهو لا يريد الطواف أما إذا دخل الحرم وهو يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف .

لحديث عائشة: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به الطواف ) .

وأما حديث ( تحية البيت الطواف ) لا يصح .

من دخل المسجد وهم يصلون الفريضة ، وهو يريد الصلاة معهم ، فإنه يجب عليه أن يدخل معهم ولا يجوز له الانشغال بصلاة غير مكتوبة .

لقوله: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .

ظاهر الحديث أنك تصلي الركعتين حتى لو كان الوقت وقت نهي .

وهذه المسألة خلاف بين العلماء ، هل الصلوات ذات السبب [ تحية المسجد - الاستخارة - الكسوف - سنة الوضوء ] تصلى في أوقات النهي ؟

والراجح أنه يجوز . [ وقد سبقت المسألة في أبواب أوقات النهي مذكرة رقم: 2 ] .

قوله: ( حتى يصلي ركعتين ) فيه أن هذه السنة لا تأتي بأقل من ركعتين .

أن أقل التطوع ركعتين ، فلا يجوز التطوع بركعة ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

يستثنى من ذلك الوتر ، فإنه يجوز .

باب النهي عن الكلام في الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت