الصفحة 244 من 784

لقوله تعالى: { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } . (الأنفال: من الآية38)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( الإسلام يهدم ما قبله ) .

مكلف: بالغ ، عاقل: فغير البالغ وغير العاقل لا تلزم منه .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يبلغ ) .

ولأنهما ليسا أهلًا للتكليف .

ذكر: فالمرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع .

وقد جاء في الحديث: ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: مملوك أو امرأة أو ... أو مريض ) . رواه أبو داود

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( وبيوتهن خير لهن ) .

قال ابن المنذر: " أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء ، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن " .

حر: فلا تجب على العبد ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

للحديث السابق .

ولأنه محبوس على أعمال سيده .

وذهب بعض العلماء إلى وجوبها عليه . وقيل: إذا أذن سيده وإلا فلا .

مستوطن فيها: فلا تجب على المسافر .

قال ابن قدامة: " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة ، فصلى الظهر والعصر جمعًا بينهما ، ولم يصلّ جمعة " .

أن من حضر الجمعة من هؤلاء [ الصبي _ المسافر _ المرأة _ العبد ] فإنها تجزئه عن الظهر .

قال في الشرح: " لا يعلم فيه خلافًا ، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفًا عنهم ، فإذا حضروها أجزأتهم كالمريض " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت