الصفحة 246 من 784

استحباب أن يكون الخطيب على منبر أو موضع عال ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على منبر .

ولأنه أبلغ في الإعلام .

جواز علو الإمام على المأمومين وخاصة إذا كانت لحاجة ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يكره علو الإمام على المأمومين إلا لحاجة .

وبه قال الشافعي .

لحديث حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ) . رواه أبو داود

ويجوز للتعليم ، لحديث الباب .

القول الثاني: يكره مطلقًا .

وهذا مذهب الأكثر .

واستدلوا بحديث حذيفة السابق .

وعللوا ذلك بأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه ، فينظر ركوعه وسجوده ، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده ، وذلك منهي عنه في الصلاة .

والراجح القول الأول .

جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة .

حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تعليم أمته وتبليغها الشرع .

تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم .

إن من فعل شيئًا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه .

جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل .

135 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) )

معاني الكلمات:

الجمعة: أي لصلاة الجمعة .

فليغتسل: الغسل: أن يعم بدنه بالماء غسلًا .

الفوائد:

في الحديث مشروعية الاغتسال لمن أراد الذهاب لصلاة الجمعة .

وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين:

القول الأول: أنه واجب .

وهذا مذهب الظاهرية ورجحه الشوكاني .

لحديث الباب ( .. فليغتسل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب .

ولحديث أبي سعيد . قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت