فهرس الكتاب
143 -عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (( خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ , فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ , وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ . وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي . فَذَبَحْتُ شَاتِي , وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ . فَقَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) ).
144 -عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (( صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ خَطَبَ . ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا , وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ) )
معاني الكلمات:
نسك: ذبح .
قبل الصلاة: أي قبل تمام الصلاة .
فلا نسك له: فلا تصل أضحيته .
عناقًا: العناق هي الأنثى من المعز ولم تبلغ الحول .
الفوائد:
مشروعية الخطبة يوم العيد .
أن الخطبة تكون بعد الصلاة .
أنه يشرع أن تكون الخطبة في عيد الأاضحى عن الأضحية وأحكامها .
أن من شروط قبول الأضحية أن تكون بالوقت المحدد ، وهو من بعد صلاة العيد ، فإن كانت قبل الصلاة فلا تجزىء لحديث الباب .
وأما نهاية وقتها: