فهرس الكتاب
فالراجح أنه بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم ( 13 ) فتكون أيام الذبح ( 4 ) أيام .
الأفضل أن تكون الأضحية بعد الخطبتين .
من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة ، فلا يجزىء من المعز إلا ما تم له سنة .
مشروعية التسمية قبل الذبح ، واختلف في حكمها على أقوال:
القول الأول: أنها سنة .
وهذا مذهب الشافعي .
القول الثاني: أنها واجبة .
وهذا مذهب الحنابلة .
القول الثالث: أنها شرط لا تسقط لا سهوًا ولا جهلًا .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .
وهذا القول هو الصحيح .
145 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْعِيدِ . فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ . ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ , فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ , وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ . فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ , فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ , سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ . قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ ) ).
معاني الكلمات:
متوكئًا: معتمدًا .
حطب: وقود .