فهرس الكتاب
146 -عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ: (( أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ , وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ).
وَفِي لَفْظٍ: (( كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) ).
راوي الحديث:
أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية ، من عباد نساء الصحابة ، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
معاني الكلمات:
العواتق: جمع عاتق ، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ .
ذوات: صاحبات .
الخدور: جمع خدر ، وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستر به .
الحيّض: جمع حائض ، وهي التي أصابها الحيض .
الفوائد:
مشروعية صلاة العيد ، وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها فرض عين .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين .
لحديث الباب حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أنه أمر الحيّض .
ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين على ذلك .
القول الثاني: أنها فرض كفاية .
وهذا مذهب الحنابلة .
للأدلة السابقة .
القول الثالث: أنها سنة مؤكدة .
وهذا مذهب مالك والشافعي .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما سأله عن الإسلام ، فأخبره أن عليه خمس صلوات ، قال: هل عليّ غيرهن ؟ قال: لا ، إلا أن تطوع
والراجح القول الأول .
2-أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى ، ويؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك: