الصفحة 259 من 784

146 -عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ: (( أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ , وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ).

وَفِي لَفْظٍ: (( كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) ).

راوي الحديث:

أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية ، من عباد نساء الصحابة ، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .

معاني الكلمات:

العواتق: جمع عاتق ، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ .

ذوات: صاحبات .

الخدور: جمع خدر ، وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستر به .

الحيّض: جمع حائض ، وهي التي أصابها الحيض .

الفوائد:

مشروعية صلاة العيد ، وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها فرض عين .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين .

لحديث الباب حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أنه أمر الحيّض .

ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين على ذلك .

القول الثاني: أنها فرض كفاية .

وهذا مذهب الحنابلة .

للأدلة السابقة .

القول الثالث: أنها سنة مؤكدة .

وهذا مذهب مالك والشافعي .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما سأله عن الإسلام ، فأخبره أن عليه خمس صلوات ، قال: هل عليّ غيرهن ؟ قال: لا ، إلا أن تطوع

والراجح القول الأول .

2-أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى ، ويؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت