فهرس الكتاب
مشروعية صلاة الكسوف ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة
لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية .
لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها بقوله ( فصلوا ... ) .
وهذا القول هو الراجح .
أن صلاة الكسوف جهرية لقولها ( فجهر .. ) ، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال:
قيل: يجهر به . لحديث الباب .
وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن خزيمة .
وقيل: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر .
وحكاه النووي عن جمهور الفقهاء .
والراجح القول الأول .
أن صفة صلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان ، وهذا أصح ما ورد .
قال ابن القيم:" السنة الصحيحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة " .
وذهب أبو حنيفة إلى أنها ركعتان على هيئة العيد والجمعة .
مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف .
وهذا مذهب الشافعي .
لحديث الباب ، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا خطبة للكسوف ، لكنه قول مرجوح .
أن السنة أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة ، كما في حديث الباب .
أن وقت صلاة الكسوف من حدوثه إلى أن ينجلي .
فإن انجلى أثناء الصلاة أتمها خفيفة ، لأن السبب الذي شرعت له قد زال .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا حتى ينكشف ما بكم .
الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات السبب .
إذا فات الركوع الأول من الركعة فقد فاتت الركعة ، لأن هذا الواجب .
يشرع عند الكسوف فعل ما يلي:
أولاُ: الصلاة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( فصلوا ... ) .
ثانيًا: الدعاء ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( وادعوا ... ) .
ثالثًا: الصدقة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( وتصدقوا .. ) .
ولقول أسماء ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس ) .