الصفحة 261 من 784

مشروعية صلاة الكسوف ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة

لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية .

لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها بقوله ( فصلوا ... ) .

وهذا القول هو الراجح .

أن صلاة الكسوف جهرية لقولها ( فجهر .. ) ، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال:

قيل: يجهر به . لحديث الباب .

وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن خزيمة .

وقيل: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر .

وحكاه النووي عن جمهور الفقهاء .

والراجح القول الأول .

أن صفة صلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان ، وهذا أصح ما ورد .

قال ابن القيم:" السنة الصحيحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة " .

وذهب أبو حنيفة إلى أنها ركعتان على هيئة العيد والجمعة .

مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف .

وهذا مذهب الشافعي .

لحديث الباب ، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا خطبة للكسوف ، لكنه قول مرجوح .

أن السنة أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة ، كما في حديث الباب .

أن وقت صلاة الكسوف من حدوثه إلى أن ينجلي .

فإن انجلى أثناء الصلاة أتمها خفيفة ، لأن السبب الذي شرعت له قد زال .

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا حتى ينكشف ما بكم .

الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات السبب .

إذا فات الركوع الأول من الركعة فقد فاتت الركعة ، لأن هذا الواجب .

يشرع عند الكسوف فعل ما يلي:

أولاُ: الصلاة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( فصلوا ... ) .

ثانيًا: الدعاء ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( وادعوا ... ) .

ثالثًا: الصدقة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( وتصدقوا .. ) .

ولقول أسماء ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت