الصفحة 28 من 784

انتهى الدرس التاسع

9/2/1425هـ

15)عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ) متفق عليه .

راوي الحديث:

هو الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري ، صحابي جليل ، شهد أحدًا ، وما بعدها من المشاهد ، وهو الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( خير فرساننا أبو قتادة ) مات سنة 54 من الهجرة .

معاني الكلمات:

وهو يبول: حال البول .

لا يتمسح: لا يستنجِ بحجر ولا ماء .

لا يتنفس: لا يخرج النفس من جوفه .

الفوائد:

النهي عن مس الذكر باليمين حال البول وهذا الذي عليه أكثر العلماء .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يمنع مس الذكر باليمين مطلقًا .

لأنه جاء في رواية مطلقة غير مقيدة فيها النهي عن مس الذكر باليمين .

والراجح الأول .

اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة:

الأول: ذهب أكثر العلماء إلى أنه للكراهة .

قالوا لأن هذا من باب الآداب التي يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أمته .

الثاني: وذهب أهل الظاهر إلى التحريم .

لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم .

والراجح الأول .

النهي عن الاستنجاء باليمين .

وقد جاء في حديث سلمان - رضي الله عنه - أيضًا قال: ( نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي باليمين ) .

قال النووي:"وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين".

أن هذا النهي نهي كراهة لا تحريم عند أكثر أهل العلم

قال النووي:"الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم".

وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم .

لحديث الباب ، ولحديث سلمان السابق .

النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوه .

النهي عن التنفس في الإناء أي لا يتنفس داخل الإناء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت