فهرس الكتاب
السواك: مأخوذ من ساك إذا دلك . وقيل: من جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل هزلًا .
واصطلاحًا: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب الصفرة وغيرها .
حكمه:
سنة مؤكدة للأحاديث الكثيرة التي وردت فيه ، ومنها:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) . رواه أحمد
ففي هذا أن السواك [ وهو عمل يسير ] يطهر الفم وينظفه ويرضي رب العالمين .
وهو غير واجب .
قال النووي:"السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا غيرها بإجماع من يعتد به".
الأفضل أن يكون السواك من شجر الآراك .
قال النووي:"ويستحب أن يستاك بعود آراك".
قال ابن القيم:"وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الآراك ونحوه ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة فربما كان سمًا".
السواك مستحب في جميع الأوقات ، لكنه يتأكد في مواضع:
عند الصلاة .
لحديث الباب ( لولا أن أشق . . . ) ، والمراد عند الصلاة: أي قربها .
وهذا يشمل أي صلاة لقوله ( عند كل صلاة ) سواء فرض أو نفل .
عند الوضوء .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) . رواه أحمد
عند كل وضوء: أي قبل المضمضة .
عند تغير رائحة الفم .
لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) . رواه أحمد
قال النووي:"وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ، ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها الكلام".
عند الاستيقاظ لقيام الليل .
لحديث الباب ( كان إذا قام من الليل يشوص . . . )
إذا قام الليل: يعني لصلاة التهجد ، وتدل عليه رواية لمسلم ( إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك )
عند قراءة القرآن .