فهرس الكتاب
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل هل معها نساء أم لا ، أو صغيرة أو كبيرة ، أو آمنة أو غير آمنة .
المحرم: ضابط المحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به: هو زوجها أو من ترحم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح .
( على التأبيد ) احترازًا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها .
( بنسب ) كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، .... إلخ .
( مباح ) كالرضاع: الأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ... إلخ .
والمحرم بالمصاهرة: أبو زوجها ، ابن زوجها ، زوج أم المرأة ، زوج بنت المرأة .
شروط المحرم:
أن يكون مسلمًا ، فأما إن كان كافرًا فليس بمحرم .
أما الأب الكافر فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن .
بالغًا ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرمًا ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك .
عاقلًا ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرمًا ، لأنه لا يحصل للمجنون حماية للمرأة وصيانتها .
( لا يشترط أن يكون سميعًا ، لأن البصر يكفي في الحماية ) .
هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته ؟قولان:
قيل: يجب إذا لم يكن لها غيره .
لحديث ابن عباس: ( انطلق فحج مع امرأتك ) .
قال ابن حزم: " ففرض عليه أن يحج معها " .
وقيل: لا يلزمه ، وهذا القول أقوى .
وأما حديث: ( انطلق ... ) فهنا أمره بالحج مع امرأته ، لأن المرأة قد شرعت في السفر ، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها .
لكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرض باتفاق العلماء .
يرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها:
الكافرة تسلم في دار الحرب ، فيجوز أن تسافر لوحدها لدار المسلمين .
الأسيرة تخلصت من الكفار ، فلها أن تسافر لوحدها .
المرأة إذا نقطعت من الرفقة ، فلها أن تسافر لوحدها .
أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم يكن لها محرم .
بابُ الفِدْيَةِ