الصفحة 363 من 784

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل هل معها نساء أم لا ، أو صغيرة أو كبيرة ، أو آمنة أو غير آمنة .

المحرم: ضابط المحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به: هو زوجها أو من ترحم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح .

( على التأبيد ) احترازًا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها .

( بنسب ) كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، .... إلخ .

( مباح ) كالرضاع: الأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ... إلخ .

والمحرم بالمصاهرة: أبو زوجها ، ابن زوجها ، زوج أم المرأة ، زوج بنت المرأة .

شروط المحرم:

أن يكون مسلمًا ، فأما إن كان كافرًا فليس بمحرم .

أما الأب الكافر فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن .

بالغًا ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرمًا ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك .

عاقلًا ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرمًا ، لأنه لا يحصل للمجنون حماية للمرأة وصيانتها .

( لا يشترط أن يكون سميعًا ، لأن البصر يكفي في الحماية ) .

هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته ؟قولان:

قيل: يجب إذا لم يكن لها غيره .

لحديث ابن عباس: ( انطلق فحج مع امرأتك ) .

قال ابن حزم: " ففرض عليه أن يحج معها " .

وقيل: لا يلزمه ، وهذا القول أقوى .

وأما حديث: ( انطلق ... ) فهنا أمره بالحج مع امرأته ، لأن المرأة قد شرعت في السفر ، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها .

لكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرض باتفاق العلماء .

يرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها:

الكافرة تسلم في دار الحرب ، فيجوز أن تسافر لوحدها لدار المسلمين .

الأسيرة تخلصت من الكفار ، فلها أن تسافر لوحدها .

المرأة إذا نقطعت من الرفقة ، فلها أن تسافر لوحدها .

أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم يكن لها محرم .

بابُ الفِدْيَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت