الصفحة 373 من 784

لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده ، أو أن الله قضى يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة ، أو أن المعنى أن إبراهيم هو أول من أظهر تحريمها بين الناس ، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا .

قوله ( لا يعضد شوكه ) أي لا يحل قطع الشجر فيه ، وسبق البحث فيه .

قوله ( ولا ينفر صيده ) قال الحافظ ابن حجر: " قال النووي: يحرم التنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه ، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا " .

قوله ( ولا يلتقط لقطته ) وجاء في حديث ( ولا تحل إلا لمنشد ) ، فلقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام .

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: أن يأخذها للتملك من الآن ، فهذا حرام .

الحالة الثانية: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد ، فهذا حرام .

الحالة الثالثة: أن يأخذها للإنشاد على الدوام ، فهذا جائز .

قوله ( ولا يختلى خلاه ) الخلاء: الرطب من النبات ، واختلاؤه قطعه واحتشاشه ، فيحرم قطع واحتشاش الحشيش الرطب .

قوله ( إلا الإذخر ) قال الحافظ ابن حجر: " وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ، ويستعملونه بدلًا من الحلفاء في الوقود ، ولهذا قال العباس ( فإنه لقيْنهم ) وهو بفتح القاف أي الحداد " .

عظيم حركة مكة .

جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية .

عظيم منزلة العباس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - .

رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة ، وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة .

بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

221 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت