الصفحة 383 من 784

حديث ابن عباس كان في عمر القضاء في ذي القعدة عام سبع ، وأما حديث ابن عمر: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر ) كان في حجة الوداع ، فيكون هذا ناسخًا للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس ، لأنه متأخر عنه .

أن الرمل خاص بالرجال .

استحباب المشي في الأشواط الأربعة الباقية .

قال ابن حجر: " لا يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية " .

أن الرمل يكون فقط في طواف القدوم .

وممن يسن في طواف القدوم الاضطباع ، مباحثه:

أولًا: تعريفه: هو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ، ويرد طرفه على منكبه الأيسر ، ويكون منكبه الأيمن مكشوف .

ثانيًا: حكمه: سنة ، وهذا قول جماهير العلماء .

لحديث يعلى ابن أمية: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعًا وعليه برد ) . رواه الترمذي

وعن ابن عباس: ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ) . رواه أبو داود

ثالثًا: الحكمة منه: أنه يعين على إسراع المشي .

رابعًا: يكون الاضطباع في طواف القدوم في الأشواط السبعة كلها .

خامسًا: لا يشرع الاضطباع في غير الطواف ، وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من الإحرام إلى أن يحلوا ، خطأ وخلاف السنة .

بابُ التَّمتُّعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت