فهرس الكتاب
التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه .
القران: أن يحرم بالحج والعمرة معًا ، فيقول: لبيك عمرة وحجًا .
الإفراد: أن يحرم بالحج مفردًا فيقول: لبيك حجًا .
وقد اختلف العلماء: ما أفضل الأنساك بعد اتفاقهم على جوازها كلها على أقوال:
القول الأول: أن التمتع أفضلها .
وهذا المشهور من المذهب .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) ، فتأسف - صلى الله عليه وسلم - على فواته وأمر أصحابه أن يفعلوه .
ولحديث الباب ، حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يجعلوها عمرة .
القول الثاني: أن القران أفضل .
وهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق .
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنًا ، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل .
القول الثالث: الإفراد أفضل .
والراجح أن التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي ، فإن القران أفضل جمعًا بين الأدلة .
قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة " .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم من ذي الحليفة .
مشروعية رفع الصوت بالتلبية .
مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ليصير متمتعًا .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ) .
وجوب الهدي على المتمتع لقوله ( وليهد ) ، مباحث الهدي:
أولًا: أنه واجب على المتمتع والقارن وهذا بالإجماع كما قال ابن المنذر .
لقوله تعالى: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . (البقرة: من الآية196)
ولحديث الباب ( ... ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي ) .
ثانيًا: أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماه كما حكاه النووي .