الصفحة 387 من 784

التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه .

القران: أن يحرم بالحج والعمرة معًا ، فيقول: لبيك عمرة وحجًا .

الإفراد: أن يحرم بالحج مفردًا فيقول: لبيك حجًا .

وقد اختلف العلماء: ما أفضل الأنساك بعد اتفاقهم على جوازها كلها على أقوال:

القول الأول: أن التمتع أفضلها .

وهذا المشهور من المذهب .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) ، فتأسف - صلى الله عليه وسلم - على فواته وأمر أصحابه أن يفعلوه .

ولحديث الباب ، حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يجعلوها عمرة .

القول الثاني: أن القران أفضل .

وهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنًا ، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل .

القول الثالث: الإفراد أفضل .

والراجح أن التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي ، فإن القران أفضل جمعًا بين الأدلة .

قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة " .

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم من ذي الحليفة .

مشروعية رفع الصوت بالتلبية .

مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ليصير متمتعًا .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ) .

وجوب الهدي على المتمتع لقوله ( وليهد ) ، مباحث الهدي:

أولًا: أنه واجب على المتمتع والقارن وهذا بالإجماع كما قال ابن المنذر .

لقوله تعالى: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . (البقرة: من الآية196)

ولحديث الباب ( ... ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي ) .

ثانيًا: أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماه كما حكاه النووي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت