الصفحة 388 من 784

ثالثًا: يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام بالإجماع .

قال تعالى: { .... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } .

واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:

فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم .

وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر .

وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلًا في مسمى مكة .

والراجح أنهم أهل الحرم وأهل مكة .

رابعًا: يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن ، والسلامة من العيوب ، وهذا قول أكثر العلماء .

خامسًا: يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق .

سادسًا: يشترط أن يذبح في الحرم ، فلو ذبحه خارج الحرم كعرفة لم يجزىء حتى لو دخل به إلى منى ، وكذلك تفريقه لا بد أن يكون في الحرم .

سابعًا: من لم يجد الهدي كأن لم يوجد هدي في الأسواق ، أو يوجد بهيمة لكن لا يكون معه ثمن ، فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

قال تعالى ( ... فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) .

لكن متى يصوم الثلاثة أيام ؟

يبتدىء صومها من حين إحرامه بالعمرة .

لكن الأفضل أن تصام في أيام التشريق [ 11 ، 12 ، 13 ] من ذي الحجة .

لقول عائشة وابن عمر ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري .

فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج لأن أيام التشريق من أيام الحج .

هل يلزم التتابع ؟

إذا ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ، لأنه لا يجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق .

وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .

فائدة:

حكم صوم أيام التشريق لغير الحاج فيها قولان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت