الصفحة 389 من 784

قيل: يجوز ، وقيل: لا يجوز وهو الصحيح لحديث عائشة وابن عمر السابق ( لم يرخص ) .

أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ، لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - ( وليقصر .. ) ، وأما في غير هذه الحالة فالحلق أفضل من التقصير .

أن الأفضل لمن قدم مكة محرمًا المبادرة بالطواف ، ولهذا طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة .

أن من دخل الحرم محرمًا ، فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين ، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما دخل الحرم لغير الطواف ، لصلاة أو حضور درس أو غيره ، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد ، وأما حديث

( تحية البيت الطواف ) فلا يصح .

السنة أن يبدأ بالطواف بالحجر الأسود واستلامه لقوله ( واستلم الركن أول شيء ... ) .

مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم [ وسبقت مباحثه ] .

استحباب صلاة ركعتين خلف المقام بعد الانتهاء من الطواف .

وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما ، واختلفوا في وجوبهما ؟

فقيل: إنهما واجبتان .

وقيل: إنهما من السنن وهذا قول جمهور العلماء ، وهو الصحيح .

ويقرأ بهما في الأولى بعد الفاتحة ( الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة ( الإخلاص ) .

فقد ثبت في صحيح مسلم ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما: الكافرون ، والإخلاص ) .

لا يشترط الدنو من المقام ، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدًا عن المقام .

إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبًا من المقام مع كثرة حركته لرد المار بين يديه ، وبين أن يصلي بعيدًا عن المقام ولكن باطمئنان ، الأفضل البعيد ، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها .

13 -مشروعية السعي بين الصفا والمروة .

14-أنه يجب البداءة بالصفا .

لقوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فبدأ الله بالصفا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت