فهرس الكتاب
قيل: يجوز ، وقيل: لا يجوز وهو الصحيح لحديث عائشة وابن عمر السابق ( لم يرخص ) .
أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ، لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - ( وليقصر .. ) ، وأما في غير هذه الحالة فالحلق أفضل من التقصير .
أن الأفضل لمن قدم مكة محرمًا المبادرة بالطواف ، ولهذا طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة .
أن من دخل الحرم محرمًا ، فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين ، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما دخل الحرم لغير الطواف ، لصلاة أو حضور درس أو غيره ، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد ، وأما حديث
( تحية البيت الطواف ) فلا يصح .
السنة أن يبدأ بالطواف بالحجر الأسود واستلامه لقوله ( واستلم الركن أول شيء ... ) .
مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم [ وسبقت مباحثه ] .
استحباب صلاة ركعتين خلف المقام بعد الانتهاء من الطواف .
وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما ، واختلفوا في وجوبهما ؟
فقيل: إنهما واجبتان .
وقيل: إنهما من السنن وهذا قول جمهور العلماء ، وهو الصحيح .
ويقرأ بهما في الأولى بعد الفاتحة ( الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة ( الإخلاص ) .
فقد ثبت في صحيح مسلم ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما: الكافرون ، والإخلاص ) .
لا يشترط الدنو من المقام ، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدًا عن المقام .
إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبًا من المقام مع كثرة حركته لرد المار بين يديه ، وبين أن يصلي بعيدًا عن المقام ولكن باطمئنان ، الأفضل البعيد ، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها .
13 -مشروعية السعي بين الصفا والمروة .
14-أنه يجب البداءة بالصفا .
لقوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فبدأ الله بالصفا .