الصفحة 426 من 784

معاني الكلمات:

البيعان: أي البائع والمشتري ، وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب .

بالخيار: الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه .

ما لم يتفرقا: أي بأبدانهما على القول الراجح .

وجب البيع: ثبت البيع .

الفوائد:

1-في هذا الحديث إثبات خيار المجلس ( وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس ، أي مجتمعين ) .

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ، كالشافعي وأحمد .

قال ابن قدامة:"وهو مذهب أكثر أهل العلم".

قال النووي:"وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم".

لحديث الباب .

وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه لا خيار للمجلس ، بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول .

وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب بأجوبة كثيرة كلها ضعيفة .

ولذلك قال النووي:"وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء ، وليس لهم عنها جواب صحيح".

2-المراد بقوله: ( ما لم يتفرقا ) أي بأبدانهما .

قال بعض العلماء:"المراد بالتفرق ، تفرق الأقوال ، وهذا ضعيف".

3-ضابط التفرق ، لم يحدد ، فيرجع فيه إلى العرف ، والقاعدة: [ كل ما ورد مطلقًا في لسان الشارع ، ولم يحدد ، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف ] .

أمثلة:

-إذا كانا في بيت ، فبخروج أحدهما منه .

-إذا كانا في غرفة ، فبخروج أحدهما منها .

4-الحكمة من خيار المجلس:

أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقًا كبيرًا ، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار المجلس .

5-يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع .

6-إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد ، أو شرطا أن لا خيار بينهما ، صح ولزم البيع بمجرد العقد ، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه .

إذًا يسقط خيار المجلس:

-إن نفياه قبل ثبوته ، أو أسقطاه بعد ثبوته .

-إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر ، بأن قال: أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الآخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت