الصفحة 429 من 784

أ- إذا مضت مدة الخيار .

ب- إذا أسقطاه ، فلو قدر أنهما تبايعا ، على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام ، وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط ، فإنه يجوز ويسقط الشرط ، لأن الحق لهما .

5-يثبت خيار الشرط في:

أ- البيع .

ب- الإجارة بالذمة ، أجرتك على أن تبني لي هذا الجدار .

6-إن شرطاه لصاحبهما ، لأحدهما دون صاحبه صح ، فيقول البائع: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر ، فيقول المشتري: قبلت .

7-من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضرًا أو غائبًا .

إذا كان حاضرًا فالأمر واضح ، وإذا كان غائبًا فإنه يُشهّد ويقول: إني فسخت العقد .

ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله .

6-النماء المنفصل زمن الخيار: أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري . مثاله:

باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل ، فهو للمشتري .

النماء المتصل ، قال بعضهم: يكون للبائع تبعًا للعين .

وذهب بعض العلماء: إلى أن النماء المتصل للمشتري ، لأنه حصل بسببه ، وهذا القول هو الراجح .

مثال: اشتريت عبدًا واشترطت الخيار لمدة ستة شهور ، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة ، فقال البائع: رجعت عن البيع ، العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل .

فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء ، وهذا رأي في المذهب .

وعلى القول الراجح: يأخذ البائع العبد ، وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة ، والفرق بين القيمتين للمشتري .

وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري .

7-يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار ، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر ، يستثنى من ذلك أحوال:

1)إن أذن له صاحب الحق .

2)في حال تجربة المبيع ، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة .

8-إذا مات أحدهما زمن الخيار:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت