أ- إذا مضت مدة الخيار .
ب- إذا أسقطاه ، فلو قدر أنهما تبايعا ، على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام ، وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط ، فإنه يجوز ويسقط الشرط ، لأن الحق لهما .
5-يثبت خيار الشرط في:
أ- البيع .
ب- الإجارة بالذمة ، أجرتك على أن تبني لي هذا الجدار .
6-إن شرطاه لصاحبهما ، لأحدهما دون صاحبه صح ، فيقول البائع: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر ، فيقول المشتري: قبلت .
7-من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضرًا أو غائبًا .
إذا كان حاضرًا فالأمر واضح ، وإذا كان غائبًا فإنه يُشهّد ويقول: إني فسخت العقد .
ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله .
6-النماء المنفصل زمن الخيار: أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري . مثاله:
باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل ، فهو للمشتري .
النماء المتصل ، قال بعضهم: يكون للبائع تبعًا للعين .
وذهب بعض العلماء: إلى أن النماء المتصل للمشتري ، لأنه حصل بسببه ، وهذا القول هو الراجح .
مثال: اشتريت عبدًا واشترطت الخيار لمدة ستة شهور ، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة ، فقال البائع: رجعت عن البيع ، العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل .
فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء ، وهذا رأي في المذهب .
وعلى القول الراجح: يأخذ البائع العبد ، وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة ، والفرق بين القيمتين للمشتري .
وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري .
7-يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار ، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر ، يستثنى من ذلك أحوال:
1)إن أذن له صاحب الحق .
2)في حال تجربة المبيع ، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة .
8-إذا مات أحدهما زمن الخيار: