الصفحة 435 من 784

ثانيًا: من اشتراها بعد التصرية فهو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية .

الخيار بين أمرين:

-أن يمسكها بلا أرش .

-وإن شاء ردها إلى البائع وصاعًا من تمر .

ثالثًا: يردها ويرد معها صاعًا من تمر .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، لوروده في الحديث: ( وصاعًا من تمر ) .

وقال مالك:"يرد صاعًا من قوت البلد".

والراجح الأول .

والمصراة قد تكون من البقر أو الإبل أو الغنم ، والجميع يمكن تصريته .

هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها .

رابعًا: قدر النبي ( بالصاع ، مع أن اللبن قد يكون كثيرًا ، وقد يكون قليلًا قطعًا للنزاع .

بيع حبل الحبلة

257 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ . ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا . قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ ) ).

معاني الكلمات:

نهى: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء .

حَبَل الحَبَلة: بفتح الباء ، والحبل: الحمل .

الجزور: هو البعير .

تُنتج: بضم التاء الأولى ، أي تلد .

الفوائد:

1-تحريم بيع حبل الحبلة .

وقد اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين:

التفسير الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها .

قال النووي:"وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر ، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم".

التفسير الثاني: وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت