الصفحة 441 من 784

( مهر البغي ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا ، وسماه مهرًا لكونه على صورته .

( حلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته ، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة .

الفوائد:

1-تحريم بيع الكلب ، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه سواء المعلم أو غيره .

قال النووي:"وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة ، والحسن ، والبصري ، وربيعة ، والأوزاعي ، والحكم ، وحماد والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر وغيرهم".

-لحديث الباب .

-ولحديث: ( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ... ) .

-وعن ابن عباس مرفوعًا: ( نهى رسول الله( عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا ) .

…………………… رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر

القول الثاني: يصح بيع الكلب .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز المعاوضة عليها .

القول الثالث: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره .

وهذا جاء عن عطاء والنخعي .

لحديث ( أن النبي( نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) .

والراجح القول الأول .

أما رواية ( إلا كلب صيد ) فإنها غير صحيحة .

وقد ضعفها النسائي والنووي .

مثال: لو وجدنا شخصًا عنده كلب ماشية ، وأبى أن يعطيه أحدًا احتاج إليه إلا بثمن ، فإنه يجوز أن يدفع مالًا ليأخذه والإثم على البائع .

مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيًا عنه حرام عليه اقتناؤه فضلًا عن بيعه .

2-أن الكلب غير متقوم ، بمعنى أنه لو أتلف كلب الصيد أو الحرث فلا قيمة له شرعًا ، وأن إتلافه هدر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت