فهرس الكتاب
( مهر البغي ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا ، وسماه مهرًا لكونه على صورته .
( حلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته ، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة .
الفوائد:
1-تحريم بيع الكلب ، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه سواء المعلم أو غيره .
قال النووي:"وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة ، والحسن ، والبصري ، وربيعة ، والأوزاعي ، والحكم ، وحماد والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر وغيرهم".
-لحديث الباب .
-ولحديث: ( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ... ) .
-وعن ابن عباس مرفوعًا: ( نهى رسول الله( عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا ) .
…………………… رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر
القول الثاني: يصح بيع الكلب .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز المعاوضة عليها .
القول الثالث: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره .
وهذا جاء عن عطاء والنخعي .
لحديث ( أن النبي( نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) .
والراجح القول الأول .
أما رواية ( إلا كلب صيد ) فإنها غير صحيحة .
وقد ضعفها النسائي والنووي .
مثال: لو وجدنا شخصًا عنده كلب ماشية ، وأبى أن يعطيه أحدًا احتاج إليه إلا بثمن ، فإنه يجوز أن يدفع مالًا ليأخذه والإثم على البائع .
مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيًا عنه حرام عليه اقتناؤه فضلًا عن بيعه .
2-أن الكلب غير متقوم ، بمعنى أنه لو أتلف كلب الصيد أو الحرث فلا قيمة له شرعًا ، وأن إتلافه هدر .