الصفحة 443 من 784

والراجح القول الأول وهو التحريم .

5-خبث الكلب ، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به .

6-تحريم مهر البغي .

قال النووي:"وهو حرام بإجماع المسلمين".

وهو حرام على الزانية وعلى الزاني .

والحكمة: لأن هذا عوض عن محرم ، والقاعدة: أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .

7-تحريم الكهانة .

8-تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة .

قال البغوي والقاضي عياض:"أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل".

وإتيان الكاهن ينقسم إلى قسمين:

أولًا: أن يأتيه فيسأله ويصدقه ، فهذا كفر .

لقوله (( من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أبو داود .

ثانيًا: أن يأتيه فيسأله ولم يصدقه ، فهذا حرام ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة .

لقوله (( من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) رواه مسلم .

263 -عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ( أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ . وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) ).

معاني الكلمات:

كسب: أي ما يكتسبه من مال أو أجرة .

الحجام: هو من يقوم بالحجامة ، والحجامة: إخراج الدم الفاسد من الإنسان .

الفوائد:

1-النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي .

2-النهي عن كسب الحجام .

وقد اختلف العلماء في حكم كسب الحجام على قولين:

القول الأول: أنه حرام .

لحديث الباب: ( وكسب الحجام خبيث ) .

ولحديث أبي هريرة: ( أن النبي( نهى عن كسب الحجام ) . رواه أحمد

القول الثاني: أنه حلال .

وهذا مذهب الجمهور .

لحديث ابن عباس قال: ( احتجم النبي( وأعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتًا لم يعطه ) . متفق عليه

وهذا القول هو الصحيح .

قال ابن القيم:"وتسميته إياه خبيثًا كتسميته ( للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت