فهرس الكتاب
والراجح القول الأول وهو التحريم .
5-خبث الكلب ، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به .
6-تحريم مهر البغي .
قال النووي:"وهو حرام بإجماع المسلمين".
وهو حرام على الزانية وعلى الزاني .
والحكمة: لأن هذا عوض عن محرم ، والقاعدة: أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .
7-تحريم الكهانة .
8-تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة .
قال البغوي والقاضي عياض:"أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل".
وإتيان الكاهن ينقسم إلى قسمين:
أولًا: أن يأتيه فيسأله ويصدقه ، فهذا كفر .
لقوله (( من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أبو داود .
ثانيًا: أن يأتيه فيسأله ولم يصدقه ، فهذا حرام ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة .
لقوله (( من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) رواه مسلم .
263 -عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ( أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ . وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) ).
معاني الكلمات:
كسب: أي ما يكتسبه من مال أو أجرة .
الحجام: هو من يقوم بالحجامة ، والحجامة: إخراج الدم الفاسد من الإنسان .
الفوائد:
1-النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي .
2-النهي عن كسب الحجام .
وقد اختلف العلماء في حكم كسب الحجام على قولين:
القول الأول: أنه حرام .
لحديث الباب: ( وكسب الحجام خبيث ) .
ولحديث أبي هريرة: ( أن النبي( نهى عن كسب الحجام ) . رواه أحمد
القول الثاني: أنه حلال .
وهذا مذهب الجمهور .
لحديث ابن عباس قال: ( احتجم النبي( وأعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتًا لم يعطه ) . متفق عليه
وهذا القول هو الصحيح .
قال ابن القيم:"وتسميته إياه خبيثًا كتسميته ( للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما ."