فهرس الكتاب
3-لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير فإنه يصح ، لقوله: ( إلا أن يشترط المبتاع ) .
4-يلحق بالتمر ما عداه كالعنب ، والتين ، والبرتقال .
5-هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ ؟
قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ .
وهذا مذهب جمهور العلماء .
وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال .
وإليه ذهب الحنفية .
6-جواز الشروط في البيع ، لكن بشرط ألا تخالف الشريعة .
لقوله (:( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) . متفق عليه
7-هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري .
8-أن من باع عبدًا وقد جعل بين يديه مالًا يتصرف فيه ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة ، أو يشترط بعضه ، فيدخل مع المبيع .
بيع الطعام قبل قبضه
267 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) )وَفِي لَفْظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) ).
268 -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
معاني الكلمات:
ابتاع: اشترى .
طعامًا: كل مأكول ومشروب .
الفوائد:
1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الطعام قبل قبضه . [ وستأتي صفة القبض إن شاء الله ]
مثال: اشتريت من صاحب هذه المزرعة هذه الكومة من الحب كل صاع بدرهم ، فجاءني شخص وقال: بع عليّ هذا البر الذي اشتريته ، فهذا لا يجوز حتى يستوفيه ويقبضه ويكيله .
2-وقد اختلف العلماء هل يقاس عليه غيره أم لا ؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، سواء مطعوم أو معدود أو عقار أو سيارات .
وهذا مذهب الشافعية ، وهو قول محمد وزفر من الحنفية ، ورجحه ابن القيم . أدلتهم: