الصفحة 446 من 784

3-لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير فإنه يصح ، لقوله: ( إلا أن يشترط المبتاع ) .

4-يلحق بالتمر ما عداه كالعنب ، والتين ، والبرتقال .

5-هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ ؟

قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال .

وإليه ذهب الحنفية .

6-جواز الشروط في البيع ، لكن بشرط ألا تخالف الشريعة .

لقوله (:( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) . متفق عليه

7-هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري .

8-أن من باع عبدًا وقد جعل بين يديه مالًا يتصرف فيه ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة ، أو يشترط بعضه ، فيدخل مع المبيع .

بيع الطعام قبل قبضه

267 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:(( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) )وَفِي لَفْظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) ).

268 -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .

معاني الكلمات:

ابتاع: اشترى .

طعامًا: كل مأكول ومشروب .

الفوائد:

1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الطعام قبل قبضه . [ وستأتي صفة القبض إن شاء الله ]

مثال: اشتريت من صاحب هذه المزرعة هذه الكومة من الحب كل صاع بدرهم ، فجاءني شخص وقال: بع عليّ هذا البر الذي اشتريته ، فهذا لا يجوز حتى يستوفيه ويقبضه ويكيله .

2-وقد اختلف العلماء هل يقاس عليه غيره أم لا ؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، سواء مطعوم أو معدود أو عقار أو سيارات .

وهذا مذهب الشافعية ، وهو قول محمد وزفر من الحنفية ، ورجحه ابن القيم . أدلتهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت