فهرس الكتاب
والذهب والسيارات وغيرها من المنقولات: يكون بالنقل والتحويل .
فلو بعت أقلام على شخص ، فالقبض يكون باستلامها بيده .
5-أن البيع قبل القبض لا يجوز وباطل .
6-إذا تلف المبيع:
فإن كان قبل القبض ، فإنه من ضمان البائع .
وإن كان بعد القبض ، فإنه من ضمان المشتري .
تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
279 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ:(( إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ . وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ: لا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ . إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) ).
معاني الكلمات:
الخمر: كل ما أسكر العقل ، وسميت خمرًا لأنها تخمر العقل ، أي تغطيه .
عام الفتح: أي فتح مكة ، وكان في رمضان عام ( 8 ) ه .
الميتة: بفتح الميم ، وهي ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية .
الخنزير: حيوان نجس قبيح الشكل .
الأصنام: جمع صنم ، وهو ما كان منحوتًا على شكل صورة .
أرأيت: أي أخبرني ، هل يصح بيعها لما فيها من المنافع .
تطلى بها السفن: المعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب ، ليمنع ذلك تسرب الماء للخشب .
ويدهن بها الجلود: أي بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين .
قاتل الله اليهود: أي أهلكهم ولعنهم ، وهذا دعاء بالهلاك ، وقيل: معناه لعنهم وطردهم من رحمته .
جملوه: أي أذابوه حتى يصير ودكًا ، فيزول عنه اسم الشحم ، احتيالا على الوقوع في المحرم ، .