فهرس الكتاب
ولأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه ، فيجوز الانتفاع بها في مثل دون بيعها ، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع .
فقال رحمه الله:"وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع ، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما ، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع".
القول الثاني: أن الضمير يعود على الانتفاع ، أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة .
وعزاه النووي للجمهور . قالوا:
إن الضمير يعود على الانتفاع ، لأنه أقرب مذكور .
ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله .
والأول أصح .
4-تحريم بيع الأصنام .
قال ابن القيم:"تحريم بيع الأصنام أعظم تحريمًا وإثمًا وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير".
الحكمة من تحريمها:
لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان .
5-تحريم بيع الخنزير .
قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم".
وقال ابن القيم:"وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة".
وقال:"والخنزير أشد تحريمًا من الميتة".
لأن فيه مضار كبيرة ، وهو ينقل أمراضًا لجسم الإنسان ، وأيضًا له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض .
6-جواز لعن اليهود .
7-أن التحيل على محارم الله سبب لغضب الله .
8-أن المتحيل متشبه باليهود المغضوب عليهم .
والحيل لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال حرام .
الأدلة على تحريم الحيلة إذا كانت لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال:
-قال (:( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) . رواه ابن بطة في الحيل