الصفحة 450 من 784

ولأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه ، فيجوز الانتفاع بها في مثل دون بيعها ، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع .

فقال رحمه الله:"وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع ، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما ، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع".

القول الثاني: أن الضمير يعود على الانتفاع ، أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة .

وعزاه النووي للجمهور . قالوا:

إن الضمير يعود على الانتفاع ، لأنه أقرب مذكور .

ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله .

والأول أصح .

4-تحريم بيع الأصنام .

قال ابن القيم:"تحريم بيع الأصنام أعظم تحريمًا وإثمًا وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير".

الحكمة من تحريمها:

لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان .

5-تحريم بيع الخنزير .

قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم".

وقال ابن القيم:"وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة".

وقال:"والخنزير أشد تحريمًا من الميتة".

لأن فيه مضار كبيرة ، وهو ينقل أمراضًا لجسم الإنسان ، وأيضًا له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض .

6-جواز لعن اليهود .

7-أن التحيل على محارم الله سبب لغضب الله .

8-أن المتحيل متشبه باليهود المغضوب عليهم .

والحيل لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال حرام .

الأدلة على تحريم الحيلة إذا كانت لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال:

-قال (:( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) . رواه ابن بطة في الحيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت