الصفحة 454 من 784

6-اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم:

فقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد . فلو قدره بنصف يوم جاز .

وقيل: أقله ثلاثة أيام .

والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل ، وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم .

7-اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين:

القول الأول: لا يصح السلم في الحيوانات .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لحديث ابن عباس . ( أن النبي( نهى عن السلم في الحيوان ) رواه الحاكم وهو ضعيف .

ولأن الحيوانات تختلف اختلافًا متباينًا فلا يمكن ضبطه .

القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان .

قال ابن المنذر:"ومما روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوانات ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد".

قالوا: قياسًا على جواز القرض فيه ، فقد روى مسلم أنه ( اقترض بكرًا . وهذا القول هو الصحيح .

8-حرصت الشريعة على سد كل باب يؤدي إلى التنازع والتباغض والخصومات .

9-السلم من بيوع الجاهلية التي أقرها الشرع ، لكن أضاف بعض الشروط التي تبعد الخصومات والتنازع .

فوائد:

قال ابن قدامة:"أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافًا".

بابُ الشُّروطِ في البيعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت