فهرس الكتاب
6-اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم:
فقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد . فلو قدره بنصف يوم جاز .
وقيل: أقله ثلاثة أيام .
والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل ، وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم .
7-اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين:
القول الأول: لا يصح السلم في الحيوانات .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
لحديث ابن عباس . ( أن النبي( نهى عن السلم في الحيوان ) رواه الحاكم وهو ضعيف .
ولأن الحيوانات تختلف اختلافًا متباينًا فلا يمكن ضبطه .
القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان .
قال ابن المنذر:"ومما روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوانات ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد".
قالوا: قياسًا على جواز القرض فيه ، فقد روى مسلم أنه ( اقترض بكرًا . وهذا القول هو الصحيح .
8-حرصت الشريعة على سد كل باب يؤدي إلى التنازع والتباغض والخصومات .
9-السلم من بيوع الجاهلية التي أقرها الشرع ، لكن أضاف بعض الشروط التي تبعد الخصومات والتنازع .
فوائد:
قال ابن قدامة:"أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافًا".
بابُ الشُّروطِ في البيعِ