فهرس الكتاب
وشرط الله أوثق: أي باتباع حدوده التي حدها .
ما بال رجال: ما حالهم .
أما بعد: كلمة يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع بعد المقدمة ، وقول من يقول: يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع ، ضعيف .
ما كان من شرط ليس في كتاب الله: قال ابن بطال:"المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله ( أو إجماع الأمة".
وإن كان مائة شرط: قال القرطبي:"خرج مخرج التكثير ، يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو كثرت".
وقيل: المعنى لو شرط مائة مرة توكيدًا فهو باطل ، ويؤيده رواية: ( وإن شرط مائة مرة ) .
الفوائد:
1-مشروعية الكتابة .
وقد أجمعت الأمة على مشروعية كتابة السيد لعبده .
قال تعالى: ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ( .(النور: من الآية33)
وهل يجب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب منه العبد ؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه واجب .
وهذا مذهب ابن حزم ، ونقل وجوبه عن مسروق والضحاك .
لقوله تعالى: ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ( .(النور: من الآية33)
القول الثاني: أنه غير واجب .
وهذا مذهب الجمهور .
والصارف عن الوجوب:
أن هذا مال له ، ولم يوجب الله عز وجل إخراج المال على المالك إلا بالزكاة أو النفقة الواجبة .
وهذا القول هو الصحيح .
لكن يسن للسيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرًا ، استجابة لأمر الله .
2-أن الكتابة تكون مؤجلة إلى أقساط يدفعها العبد شيئًا فشيئًا .
3-جواز بيع المكاتب .
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: لا يجوز شراء المكاتب .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
وقيل: يجوز .
وهذا مذهب أحمد والجمهور .
لأن النبي ( أذن لعائشة في شرائها ، وبريرة لم تأت لعائشة إلا لطلب العون .
4-استحباب طلب المعاونة والمساعدة عند العجز .
5-مشروعية إعانة الرقيق في إعتاق نفسه .
6-مشروعية مبايعة المرأة دون علم زوجها .
7-أن الولاء لمن أعتق .