فهرس الكتاب
-بعت بيضة ببيضتين: ليس فيه ربا على القول الصحيح ، وعند الشافعي فيه ربا .
-بعت كيس رز بكيسين: فيه ربا على جميع الأقوال ، ما عدا الظاهرية .
3-من خلال أحاديث الباب ، وحديث عبادة: ( الذهب بالذهب ، والفضة ... يدًا بيد ، مثلًا بمثل ) نستطيع أن نستخرج قواعد وضوابط عن الربا:
الضابط الأول: إذا بيع ربوي بجنسه ، فإنه يشترط فيه شرطان:
التساوي والتماثل ( فلا يزيد بعضهما على بعض ) - والتقابض .
أمثلة: ذهب بذهب ، فضة بفضة ، بر ببر ، تمر بتمر .
مائة صاع بمائة صاع بر .
لقوله (:( مثلًا بمثل ) هذا في التساوي .
وقوله (:( يدًا بيد ) هذا التقابض في المجلس .
الضابط الثاني: إذا بيع الربوي بجنس آخر مما يساويه في العلة ، فإنه يشترط شرط واحد: وهو التقابض .
كذهب بفضة ، بر بشعير ، تمر بملح ، شعير بأرز .
فيجوز أن أبيع مائة صاع من البر بمائتين من التمر ، بشرط التقابض في مجلس العقد .
مثال آخر: باع صاع من البر بصاعين من الشعير ، وتقابضا في مجلس العقد ، فإن هذه معاملة صحيحة .
لقوله (:( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) .
ولقوله (:( ولا يباع منها غائبًا بناجز ) .
الضابط الثالث: إذا بيع الربوي بربوي آخر مما لا يساويه في العلة ، فإنه لا يشترط شيء ، فيجوز التقابض والتأجيل .
مثال: ذهب ببر ، وفضة بشعير .
فوائد:
إذا بيع ربوي بغير ربوي ، فإن المعالمة تصح ولا يشترط التساوي أو الحلول والتقابض .
مثال: إذا باع ريالات بثوب أو بساعة .