الصفحة 468 من 784

-بعت بيضة ببيضتين: ليس فيه ربا على القول الصحيح ، وعند الشافعي فيه ربا .

-بعت كيس رز بكيسين: فيه ربا على جميع الأقوال ، ما عدا الظاهرية .

3-من خلال أحاديث الباب ، وحديث عبادة: ( الذهب بالذهب ، والفضة ... يدًا بيد ، مثلًا بمثل ) نستطيع أن نستخرج قواعد وضوابط عن الربا:

الضابط الأول: إذا بيع ربوي بجنسه ، فإنه يشترط فيه شرطان:

التساوي والتماثل ( فلا يزيد بعضهما على بعض ) - والتقابض .

أمثلة: ذهب بذهب ، فضة بفضة ، بر ببر ، تمر بتمر .

مائة صاع بمائة صاع بر .

لقوله (:( مثلًا بمثل ) هذا في التساوي .

وقوله (:( يدًا بيد ) هذا التقابض في المجلس .

الضابط الثاني: إذا بيع الربوي بجنس آخر مما يساويه في العلة ، فإنه يشترط شرط واحد: وهو التقابض .

كذهب بفضة ، بر بشعير ، تمر بملح ، شعير بأرز .

فيجوز أن أبيع مائة صاع من البر بمائتين من التمر ، بشرط التقابض في مجلس العقد .

مثال آخر: باع صاع من البر بصاعين من الشعير ، وتقابضا في مجلس العقد ، فإن هذه معاملة صحيحة .

لقوله (:( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) .

ولقوله (:( ولا يباع منها غائبًا بناجز ) .

الضابط الثالث: إذا بيع الربوي بربوي آخر مما لا يساويه في العلة ، فإنه لا يشترط شيء ، فيجوز التقابض والتأجيل .

مثال: ذهب ببر ، وفضة بشعير .

فوائد:

إذا بيع ربوي بغير ربوي ، فإن المعالمة تصح ولا يشترط التساوي أو الحلول والتقابض .

مثال: إذا باع ريالات بثوب أو بساعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت