الصفحة 470 من 784

11-عظم المعصية ، وكيف بلغت من نفس النبي ( .

12-استدل بحديث الباب الشافعية وقالوا بحل بيع العينة .

والعينة تعريفها: مثل أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه ، فيقوم ويشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدًا .

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:

القول الأول: أنها جائزة .

وهذا مذهب الشافعي .

لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ( .(البقرة: من الآية275 )

ولحديث الباب .

القول الثاني: أنها حرام .

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة .

لقوله (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنباب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود .

ولأنها حيلة على الربا .

باب الصرف

277 -عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: (( سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , عَنْ الصَّرْفِ ؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي . وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ( عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا ) ).

معاني الكلمات:

الصرف لغة: هو الصوت . واصطلاحًا: بيع نقد بنقد كبيع الذهب بالفضة .

الورق: الفضة .

الفوائد:

1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الذهب بالفضة دينًا ، لاجتماعهما في علة الربا ، فحينئذٍ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد ، وإلا لما صح الصرف ، وصار ربا النسيئة .

2-فإذا بيع نقد بنقد:

-فإن كان من جنسه ، كذهب بذهب ، أو دولارات بدولارات ، وجب: التساوي - التقابض .

-وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ، كدراهم سعودية ، بدولارات مثلًا ، وجب حينئذٍ شيء واحد: وهو التقابض .

3-فضل أصحاب النبي ( ، وأنهم يعترفون لعلمائهم بالفضل والعلم .

4-جواز التزكية والثناء والمدح ، لكن بشروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت