فهرس الكتاب
11-عظم المعصية ، وكيف بلغت من نفس النبي ( .
12-استدل بحديث الباب الشافعية وقالوا بحل بيع العينة .
والعينة تعريفها: مثل أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه ، فيقوم ويشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدًا .
وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: أنها جائزة .
وهذا مذهب الشافعي .
لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ( .(البقرة: من الآية275 )
ولحديث الباب .
القول الثاني: أنها حرام .
وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة .
لقوله (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنباب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود .
ولأنها حيلة على الربا .
باب الصرف
277 -عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: (( سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , عَنْ الصَّرْفِ ؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي . وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ( عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا ) ).
معاني الكلمات:
الصرف لغة: هو الصوت . واصطلاحًا: بيع نقد بنقد كبيع الذهب بالفضة .
الورق: الفضة .
الفوائد:
1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الذهب بالفضة دينًا ، لاجتماعهما في علة الربا ، فحينئذٍ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد ، وإلا لما صح الصرف ، وصار ربا النسيئة .
2-فإذا بيع نقد بنقد:
-فإن كان من جنسه ، كذهب بذهب ، أو دولارات بدولارات ، وجب: التساوي - التقابض .
-وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ، كدراهم سعودية ، بدولارات مثلًا ، وجب حينئذٍ شيء واحد: وهو التقابض .
3-فضل أصحاب النبي ( ، وأنهم يعترفون لعلمائهم بالفضل والعلم .
4-جواز التزكية والثناء والمدح ، لكن بشروط: