الصفحة 474 من 784

مثال: أخذت منك مائة ريال ، وأعطيتك هذا المسجل رهن ، المسجل الآن رهن عند المرتهن ، فالمرتهن لا يملك أن يبيع المسجل ، لأنه ليس ملكًا له ، ولا قائمًا مقام الملك .

-وأما عدم نفوذ تصرف الراهن: فلتعلق حق المرتهن به ، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن .

إذا حل الأجل:

فإنه يقال للراهن: سدد الدين .

فإن امتنع من تسديد الدين ، قيل له: بع الرهن وسدد منه .

فإن رفض حبس حتى يسدد الدين أو يبيع الرهن .

لقوله (:( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود

لي: بفتح اللام وتشديد الياء ومعناه التسويف والمماطلة . الواجد: القادر على الوفاء .

عرضه: أي يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالمًا . وعقوبته: حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم .

فإن أبى مع الحبس ، فإن القاضي يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

2-من فوائد حديث الباب مشروعية التعامل مع الكفار ، فالنبي ( لم يمنعه كفر اليهودي من التعامل معه بالبيع والشراء ، بشرط ألا يتعارض البيع والشراء مع الشرع .

3-يجوز التعامل مع من يتعامل بالربا بالبيع والشراء ، خارج أمور الربا .

مثال: عندي سيارة أريد أن أبيعها ، فأراد شخص ( مرابي ) أن يشتريها ، فلا بأس بذلك .

4-مشروعية بيوع الآجال .

5-مشروعية الأخذ بالأسباب ، وأن ذلك لا ينافي التوكل .

6-فيه ما كان عليه ( من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر .

7-جواز رهن آلة الحرب .

8-قال النووي:"وأما شراء النبي ( الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل: فعله بيانًا لجواز ذلك . وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه . وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ( ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت