الصفحة 484 من 784

وَفِي لَفْظٍ: (( غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ ) ).

معاني الكلمات:

أرضًا بخيبر: جاء في رواية: ( أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ ) .

أنفس منه: أي أجود ، والنفيس الجدي المغتبط به .

وتصدقت بها: أي بمنفعتها ، وقد جاء في رواية: ( احبس أصلها وسبل ثمرتها ) .

لا يباع أصلها: أي لا تباع هذه الأرض الموقوفة .

ولا يورث: ولا يتقاسمها الورثة بعد موت المالك .

ولا يوهب: ولا يعطى لأحد ليمتلكه .

القربى: قيل: المراد بهم قربى الواقف ، وبه جزم القرطبي .

في سبيل الله: للغزاة المجاهدين في سبيل الله .

وابن السبيل: المسافر الذي انقضت به النفقة في غير بلده .

الضيف: هو من نزل بقوم يريد القرى .

يأكل بالمعروف: المراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة ، وقيل: أن يأخذ منه بقدر عمله . قال الحافظ:"والأول أولى".

غير متمول فيه: أي غير متخذ منها مالًا ، أي ملكًا ، والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها .

الفوائد:

1-الحديث دليل مشروعية الوقف .

تعريفه: هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة .

مثال: بيتي هذا وقف ، البيت أصل ، سكنى البيت منفعة .

وهو مشروع بالسنة والإجماع .

قال النووي:"وفي هذا الحديث دليل على صحة الوقف ، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية ، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ، ويدل عليه أيضًا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات".

ومما يدل على مشروعيته قوله (:( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ... وذكر منها: أو صدقة جارية ) . رواه مسلم

والوقف من الصدقة الجارية .

2-أن الوقف لا يباع ، لقوله (:( لا يباع أصلها ) .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

فلا يجوز بيع الوقف .

وشذ أبو حنيفة فأجاز بيع الوقف والرجوع فيه .

وخالفه أصحابه في ذلك .

قال أبو يوسف:"لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر ، لقال به ، ورجع عن بيع الوقف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت